محمد حسن الرباني البيرجندي

123

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية

391 / لو انحل رباط الكلب لتقصيره في الرّبط فقتل صيدا ضمن وان لم يقصّر فيه فلا / الحج / 6 / 403 392 / لو حفر المحرم في ملكه أو موات من الحل وسقط الصيد فيه لم يضمن / الحج / 6 / 403 393 / عدم دخول الصّيد في ملك المحرم بالاصطياد ولا الابتياع / الحج / 6 / 407 394 / لو أصاب الصيد فدخل الحرم ومات فيه لم يضمن / الحج / 6 / 413 395 / لو قتل الصيد جماعة في الحرم لزمهم جزاء واحد / الحج / 6 / 414 396 / لو رمى بسهم من الحل فدخل الحرم ثم خرج فقتل صيدا في الحلّ فلا ضمان / الحج / 6 / 419 397 / فداء المملوك لصاحبه / الحج / 6 / 425 398 / تكرّر الكفارة بتكرّر القتل ونحوه سهوا وعمدا « 1 » / الحج / 6 / 427 399 / عدم تعيين صوم كفّارة صيد المحرم بمكان / الحج / 6 / 433 400 / لو جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بمشعر وان وقف بعرفة فسد حجه ووجب اتمامه والحج من قابل وبدنة / الحج / 6 / 436 401 / لو استمنى بيده من غير جماع فعليه البدنة فقط / الحج / 6 / 437 402 / عدم البدل للبدنة الّا في صيد النعامة / الحج / 6 / 439 403 / لو نسي الاحرام أو جهل بالتحريم فلا شيء عليه / الحج / 6 / 439 404 / لو كان الغلام محرما وطاوع فالحاق حكمه بالزوجة المحرّمة المطاوعة اشكال / الحج / 6 / 447 405 / حكم ما لو كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثم غمزه بطنة / الحج / 6 / 450 406 / لو جامع في احرام العمرة قبل السّعى عامدا عالما بالحرمة بطلت ووجب اكمالها وقضائها مع بدنة وقيل : بعدم فساد الحج / الحج / 6 / 451 407 / لو نظر إلى أهله بغير شهوة فامنى فلا شيء عليه وان كان بشهوة فامنى فبدنة / الحج / 6 / 453

--> ( 1 ) . التمسك من المخالف .